⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-5-21 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض. دعوى تعويض عن قرار إداري صادر قبل العمل بقانون مجلس الدولة. جواز رفعها أمام محكمة القضاء الإداري
⚖️ تسبيبه. قرار إداري مسبب. خضوع هذه الأسباب لرقابة محكمة القضاء الإداري
⚖️ معاش. حق السلطات الإدارية في إحالة موظفيها إلى المعاش قبل بلوغهم سن التقاعد. مناطه. أن تكون الإحالة متعلقة بالمصلحة العامة
⚖️ موظفو المجالس البلدية. لائحة صندوق الادخار. لا تقيد حق المجالس في إحالة موظفيها إلى المعاش قبل بلوغ الستين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المجلس وحضور حضرات: زكي خير الأبوتيجي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحاكم المدنية بمقتضى لوائح ترتيبها سلطة الفصل في الدعاوى التي ترفع على جهات الحكومة بطلب التعويض عن القرارات الإدارية التي تقع مخالفة للقوانين أو اللوائح، ولمحكمة القضاء الإداري، عملا بالمادة الخامسة من قانون إنشاء مجلس الدولة، سلطة الفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المبينة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الرابعة من هذا القانون. فالشارع قد جعل دعاوى التعويض عن هذه القرارات من اختصاص المحاكم المدنية ومحكمة القضاء الإداري على السواء. وهذا الحكم يتناول الدعاوى الناشئة عن الحوادث السابقة على العمل بقانون مجلس الدولة كما يتناول الدعاوى الناشئة عن الحوادث اللاحقة له، لأن الأمر في شأنه متعلق بقواعد الاختصاص، ولا يتصل بالحق في طلب التعويض في أصله ونشأته بل بالجهة القضائية التي تختص بنظره والفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن لائحة صندوق الادخار لموظفي المجالس البلدية لا تنظم قواعد إحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش أو تعين زمانها أو شروطها أو حدودها، بل كل ما تضمنته هذه اللائحة من أحكام هو ما يتعلق بإنشاء نظام الادخار لهؤلاء الموظفين ليكفل لهم عند تركهم الخدمة مبلغ من المال يستعينون به في معاشهم على منوال نظام المعاشات المقرر لموظفي الحكومة. فالقول بأن هذه اللائحة تقيد حق المجالس في إحالة موظفيها إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين قول غير سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه إذا كان للسلطات الإدارية في حدود اختصاصها الحق في إحالة موظفيها إلى المعاش قبل بلوغهم سن التقاعد فمناط ذلك أن تكون الإحالة لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة. ولئن كانت هذه السلطات غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا أنها إذا ما اتخذت لهذه القرارات أسبابا فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة المحكمة وتقديرها. فإذا كان الثابت أن فصل أحد موظفي المجالس البلدية كان تنفيذا لسياسة عامة رؤي اتباعها رغبة في رفع مستوى العمل بهذه المجالس من الوجهتين الفنية والإدارية بتيسير السبيل لإخراج موظفيها الذين يشغلون وظائف رئيسية ولا يحملون مؤهلات دراسية عالية ممن قاربوا بلوغ سن التقاعد لإيجاد مجال لترقية من هم دونهم في الدرجة من ذوي الثقافات العالية وإدماج عناصر من ذوي الكفايات الممتازة، فهذا السبب مما يمت إلى المصلحة العامة، ولا يكون قرار الفصل الصادر بناء عليه مستوجبا التعويض.