الطعن رقم 1374 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-6-10
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص المحاكم العادية - الطعون فى قرارات اللجنة القضائية لانهاء الاحكار
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من الاختصاص المعقود للجان المختلفة - اللجنة القضائية لانهاء الاحكار
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ اللجنة القضائية لانهاء الاحكار - اختصاصها والطعن فى قرارتها امام المحكمة الابتدائية
⚖️ الطعن فى الحكم - فى الطعن بالنقض
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن - مسائل عامة
⚖️ انهاء الاحكار على الاعيان الموقوفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان محمد ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن شط نهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية عملا بنص المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة في الطعن على قرار اللجنة القضائية المشكلة بالمدة الخامسة من ذات القانون أن يصدر هذا القرار بالأغلبية المطلقة وأن يكون مسبا وإذ خلت أوراق الدعوى من هذا القرار واسبابه ولم يرد بمحضر اللجنة غير منطوق القرار فإنه يكون منعدما فضلاً عن أن قرار الاستبدال الصادر بتاريخ 12/6/1966 وقرار لجنة التثمين بتاريخ 10/8/1966 تحصن من الطعن طقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1960، وإذ تجاهلت اللجنة هذا القرار أعادت تثمين الأرض موضوع النزاع يكون قرارها معدوما ولا يعد فصلا في منازعة وفقا للقانون رقم 43 لسنة 1982 مما يجوز معه الطعن على حكم المحكمة لإبتدائية بالاستئناف وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جوز الاستئناف يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات- وعاى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بطريق النقض فى الحالات التى حددتها المادة على سبيل الحصر جائز- كأصل عام- فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد 5،6،12 من القانون رقم 43 لسنه 1982 فى شأن إنهاء الاحكار على الأعيان الموقوفة أن المشروع قد خول اللجنة القضائية المشكلة وفقا للمادة الخامسة اختصاصا قضائيا فى المسائل المبينه بها ومن تقدير ثمن الأرض والفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون، ولم يستثن من الخضوع لأحكامة سوى الأحكار التى صدرت قرارات بإنهائها وتمت إجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد الثمن أو معلجه وذلك قبل العمل بأحكام هذا القانون ، كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من ذوى الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فى قرارات اللجنة القضائية، فولايتها إذ مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة سالف الذكر قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له وحكمها فى هذا الشأن يكون نهائيا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طالما أنه لم يتجاوز هذا النطاق.