⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-5-20 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري صادر قبل العمل بقانون مجلس الدولة. لا يقبل طلب إلغائه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المجلس وحضور حضرات: أحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على عدم قبول طلبات الإلغاء بالنسبة إلى القرارات الإدارية السابقة على العمل بقانون مجلس الدولة. ولا أثر في ذلك للتظلمات التي يكون الطالب قد قدمها عن هذا القرار ولو كان بعضها حاصلا بعد العمل بذلك القانون، فإن العبرة في قبول طلب الإلغاء هي بالتاريخ الذي صدر فيه القرار المطلوب إلغاؤه، وما دام هذا التاريخ سابقا على العمل بقانون مجلس الدولة امتنع قبول الطلب ولم يجد في ذلك تظلم لاحق. ثم إن المادة الخامسة والثلاثين من القانون بما نصت عليه من وقف سريان الميعاد المنصوص عليه فيها برفع التظلم إنما ينصرف حكمها إلى القرارات اللاحقة للقانون الجائز تقديم طلبات الإلغاء بالنسبة إليها. كذلك لا اعتداد بما يقال من أن أثر القرار المطلوب إلغاؤه لا يزال يلاحق الطالب ويصيبه بأفدح الأضرار، فإن العبرة هي بالتاريخ الذي صدر فيه القرار محدثا أثره.