الطعن رقم 82 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-5-13
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمرك. موظف بالجمرك. ضبطه حلياً مما لا يجوز تصديره بغير ترخيص. هذا عمل قضائي. لا يجوز طلب إلغائه
⚖️ موظفو الجمرك وعماله. هم من رجال الضبطية القضائية في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم بمقتضى القانون رقم 9 لسنة 1905 الخاص بمنع تهرب البضائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المجلس وحضور حضرات: أحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بالنظر في طلب إلغاء العمل القضائي أو في طلب التعويض المترتب عليه إذ المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 تجعل اختصاص هذه المحكمة في طلبات الإلغاء مقصورا على القرارات الإدارية، كما أن المادة الخامسة منه تجعل اختصاصها في دعاوى التعويض مقصورا على ما يكون منها مترتبا على القرارات المذكورة في الحالات المبينة بالفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الرابعة من ذلك القانون. وإذن فإذا أجرى موظف الجمرك ضبط حلي مما لا يجوز - طبقا للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 - تصديره بغير ترخيص من وزير المالية، لم يحصل حائزه على هذا الترخيص، فهذا العمل يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري النظر في طلب إلغائه أو طلب التعويض المترتب عليه، إذ هو عمل قضائي لأن موظفي الجمرك وعماله يعتبرون، بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 الخاص بمنع تهريب البضائع، من رجال الضبطية القضائية في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم.