⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-4-30 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الميعاد المنصوص عليه في المادة 35 من قانون مجلس الدولة. لا يتعلق إلا بطلبات الإلغاء
⚖️ موظف. علاوة الثلاثين سنة المنصوص عليها في قرار نجلس الوزراء الصادر في 30 يناير سنة 1944
⚖️ علاوة. علاوة الثلاثين سنة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يناير سنة 1944

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وحضور حضرات: زكي خير الأبوتيجي بك وأحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي قد طلب في صحيفة دعواه اعتبار التاريخ الذي عينه مبدءا لخدمته في الوظيفة واعتبار هذا التاريخ مبدءا للأقدمية في الترقية والعلاوة وتقرير أحقيته في العلاوة الشخصية المنصوص عليها في قواعد الإنصاف للموظفين المنسيين لقضائه في الخدمة أكثر من ثلاثين سنة من تاريخ تعيينه، فالدعوى على هذا الوجه ترمي في الحقيقة إلى طلبه العلاوة التي يرى أنه يستحقها بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944. وهذه العلاوة متى استحقت للموظف تعتبر بحسب قواعد منحها وطريقته والغاية منه جزءا من مرتبه، فالمنازعة فيها هي منازعة في المرتب ويجري عليها حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946. وإذ أن المنازعات في المرتبات والمعاشات كانت قبل صدور القانون رقم 112 لسنة 1946 من اختصاص المحاكم المدنية ولم يستحدث القانون المذكور جديدا في موضوعها بل كل ما أتى به هو جعلها من اختصاص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، فإن محكمة القضاء الإداري تختص بنظر هذه المنازعات ولو كان منشؤها سابقا على العمل بقانون مجلس الدولة، عدا ما نصت عليه المادة 51 من هذا القانون التي استبقت للجهات القضائية الأخرى المنازعات التي رفعت إليها بالفعل إلى أن يتم الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الميعاد الذي نصت عليه المادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 لا يتعلق بغير طلبات الإلغاء من بين الطلبات والمنازعات التي تختص بها محكمة القضاء الإداري، فهي إنما تتحدث عن القرارات الإدارية المطعون فيها وإعلانها ونشرها ثم التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئيسية، فضلا عن أن علة هذا الميعاد القصير المنصوص عليه في المادة المذكورة لا تتوافر في غير طلبات الإلغاء.