⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-4-30 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف. علاوة الثلاثين سنة المنصوص عليها في قرار نجلس الوزراء الصادر في 30 يناير سنة 1944
⚖️ ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 35 من قانون مجلس الدولة
⚖️ علاوة. علاوة الثلاثين سنة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يناير سنة 1944

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وحضور حضرات: زكي خير الأبوتيجي بك وأحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي يطلب في صحيفة دعواه إلغاء القرار الصادر من وزارة المالية بعدم استحقاقه علاوة الثلاثين سنة التي نص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 وبتقرير أحقيته في هذه العلاوة فإن الدعوى على هذا الوجه ترمي في واقع الأمر إلى المطالبة بهذه العلاوة. وإذ كانت هذه العلاوة باستحقاق الموظف إياها تعتبر، بحسب قواعد منحها وطريقته والغاية منه، جزءا من مرتبه، فالمنازعة فيها تكون منازعة في المرتب طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946. وبما أن المنازعات في المرتبات والمعاشات قبل صدور القانون رقم 112 لسنة 1946 المذكور كان من اختصاص المحاكم المدنية النظر فيها فجعلها هذا القانون من اختصاص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، فإن هذه المنازعات، ما كان منها سابقا على العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 وما كان لاحقا له، تكون من اختصاص محكمة القضاء الإداري مع مراعاة ما نص عليه في المادة 51 من هذا القانون التي استبقت للمحاكم القضائية المنازعات التي رفعت إليها إلى أن يتم الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الميعاد الذي نصت عليه المادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 لا يتعلق بغير طلبات الإلغاء من بين الطلبات والمنازعات التي تختص بها محكمة القضاء الإداري، إذ هذه المادة تتحدث عن القرارات الإدارية المطعون فيها وإعلانها ونشرها ثم التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو إلى الجهة الرئيسية، فضلا عن أن علة هذا الميعاد القصير لا تتوافر في غير طلبات الإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن شرط الثلاثين سنة المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 حتمي لابد من توافره لاستحقاق العلاوة التي تكلم عنها هذا القرار. فإذا كان الموظف قد دخل الخدمة في 16 من مارس سنة 1913 وفصل منها في 16 من أكتوبر سنة 1913 ثم أعيد إليها في 18 منه وكان بمقتضى ذلك لم يمض عليه في الخدمة إلى حين ترقيته إلى الدرجة السادسة (في 16 من مارس سنة 1943) ثلاثون سنة في الدرجتين الثامنة والسابعة فإنه لا يستحق تلك العلاوة. ولا يغير من ذلك ما يقوله من أن تصرف الحكومة بفصله من الخدمة وإعادته إليها لم يكن مقصودا لذاته بل كان الغرض منه تسوية يومين زائدين في مدة الإجازة المرضية التي قام بها إذ هو لم ينقطع عن عمله بالفصل ويعد إليه بالتعيين بل كانت خدمته متصلة، وتم الفصل والتعيين كلاهما بقرار واحد - لا يغير ذلك من الأمر شيئا ما دام الثابت أن فصلا وقع وتعيينا جديدا تم اتخذت في شأنه الإجراءات التمهيدية العادية من توقيع الكشف الطبي وتحرير عقد استخدام جديد، وأن معاملة الحكومة له جرت على هذا الأساس مما قد ترتب به مركز قانوني لا يجوز المساس به أو التغاضي عنه.