الطعن رقم 69 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-4-23
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض. طلب مؤسس على واقعة مادية. لا يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري. مناط اختصاص هذه المحكمة بطلبات التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وحضور حضرات: زكي خير الأبوتيجي بك وأحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختصاص محكمة القضاء الإداري بطلبات التعويض مناطه، طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1946، أن تكون هذه الطلبات مترتبة على قرار إداري وأن يكون هذا القرار من القرارات الإدارية المشار إليها في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الرابعة من القانون المذكور سواء أرفعت إليها تلك الطلبات بصفة أصلية أم تبعا لطلب الإلغاء. وإذن فإذا كان الضرر المطلوب التعويض عنه ليس ناشئا عن قرار إداري وإنما كان سببه واقعة مادية هي ما يدعيه الطالب من تقصير موظفي الحكومة المختصين في التحقق من خلو المكان الذي كان يؤدي عمله فيه، ككبير المحكمين في المناورات التي قامت بها سرية من سريات الجيش، من المفرقعات فانفجر مفرقع فيه، فهذا الطلب يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري.