⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-4-23 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس البوليس الأعلى. قراراته فيما يتعلق بمسائل الأقدمية. هي قرارات قطعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار الرفض الحكمي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين من قانون إنشاء مجلس الدولة محله أن يكون القرار الإداري قابلا للتظلم منه فتتاح بذلك لجهة الإدارة فرصة النظر في العدول عنه وتكفي صاحب الشأن مؤونة التقاضي بخصوصه. أما حيث يكون منصوصا في قانون أو لائحة على اعتبار القرار نهائيا أو قطعيا فلا يعتبر سكوت الإدارة عن التظلم وعدم إجابتها عنه في حكم قرار بالرفض، إذ أنه - لعدم قابليته للتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرته أو إلى الجهة الرئيسية - لا تملك أيتهما العدول عنه. وإذ كانت المادة العاشرة من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس تقضي بأن قرار مجلس البوليس الأعلى فيما يتعلق بمسائل الأقدمية يكون قاطعا فإن القرار الصادر في هذا الشأن لا يكون قابلا للطعن فيه بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري تأسيسا على الفقرة الثانية من المادة 35 السالفة الذكر.