⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-4-23 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاوة. علاوة لم يحل ميعادها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وحضور حضرات: زكي خير الأبوتيجي بك وأحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن موظفي الحكومة ليس لهم حق مكتسب في أن يمنحوا علاوة لم يحل ميعادها إذ لمجلس الوزراء أن يعدل أحكام الكادر في ذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. وكل جهة غير حكومية تحيل في قانونها على اللوائح والنظم المالية الجارية على موظفي الحكومة لا تكون ملزمة بإعطاء موظفيها علاوات الدرجات التي هم فيها، بل لها أن تحرمهم منها وأن تعدل بإجراء عام قواعد الدرجات وعلاواتها على حسب الظروف والأحوال.