الطعن رقم 73 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-4-22
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريدة. إذاعتها بيانات عن تحقيق تجريه النيابة لمخالفة بذلك القرار الذي أصدرته النيابة بحظر إذاعة بيانات عن هذا الحادث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المجلس وحضور حضرتي: أحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختصاص محكمة القضاء الإداري بطلبات الإلغاء مناطه - بحسب المادة الرابعة من القانون الخاص بإنشاء مجلس الدولة - أن تكون هذه الطلبات موجهة إلى القرارات الإدارية، واختصاصها بطلبات التعويض لا يكون - بحسب المادة الخامسة من القانون المذكور - إلا في الحالات المبينة بالفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الرابعة من ذلك القانون، وكلها حالات قرارات إدارية. ومؤدى هذا أنه يخرج من ولاية محكمة القضاء الإداري طلب إلغاء أي عمل قضائي أو التعويض عنه. وإذن فإذا أصدرت النيابة العامة قرارا بحظر إذاعة أي بيان عن حادث تجري تحقيقه ووكلت إبلاغ هذا القرار وتنفيذه إلى رجال الإدارة فقام هؤلاء بضبط نسخ صحيفة نشر فيها بيان عن ذلك الحادث مما يعد إذاعة لما حظرته النيابة، وبالتالي مكونا للجريمة المنصوص عليها في المادة 193 من قانون العقوبات، فإن رجال الإدارة إذ قاموا بذلك إنما قاموا به بوصفهم من مأموري الضبطية القضائية وبمقتضى السلطة المخولة لهؤلاء بالمادة 18 من قانون تحقيق الجنايات التي تجيز لهم، في حالة التلبس، ضبط كل ما يوجد في أي محل كان من أسلحة وآلات وغيرها مما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة ويمكن الوصول به إلى كشف الحقيقة، وكذلك بالتطبيق للمادة 198 من قانون العقوبات التي تجيز لرجال الضبطية القضائية، في حالة ارتكاب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها مما هو منصوص عليه في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات، أن يضبطوا كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا إلخ، وهذا عمل قضائي فيخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري طلب إلغائه أو التعويض عنه.