⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1069 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-6-10 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - قيام المانع من الحصول على الكتابة - المانع الادبى - فترة الخطبة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اثبات الدعوى - من طرق الاثبات - البينة الشرعية - اثبات اداء المهر او تقديم الشبكة خلال فترة الخطبة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان محمد ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده لا تصلح لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ذلك أنه لم يتيقن صدورها منه فضلا عن أنها لا تجعل الدين المدعى به قريب الإحتمال وإذ اعتبرها الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه مبدأ ثبوت بالكتابة ورتب على ذلك جواز الإثبات بالبينة يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعا أدبياً بل يرجع في ذلك إلى ظروف كل دعوى على حدة تستخلص منها محكمة الموضوع قيام أو انتفاء المانع الأدبى وإذ لم يبين الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون يه الظروف والملابسات التى استخلص منها قيام المانع الأدبى يكون فضلاً عن قصوره معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفا للقانون بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه جعل سند قضائه أقوال الشهود المتضاربة فيما بينها ومع أوراق الدعوى وملابساتها وهو ما يعيب بالقصور ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البن من الحكم الابتدائى المؤبد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بجواز إثبات دين المطعون ضده بالبينة على ما استخلصه من وجود مانع أدبى حال دون حصوله على دليل كتابى ومن ثم يكون النعى عليه بأنه اعتبر الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالى غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فترة الخطبة- وعلى ما جرى به العرف - لها سمتها الخاصة التى تفرض على الخطيبين وأسرتيهما سلوكا حميما آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرق غرس الثقة وبعث الطمأنينة لدى الطرف الآخر وهو مالا يلائمة التعامل بالكتابة فى شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما فى حكمها من الهدايا المتعارف عليها فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على دليل كتابى فى هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملا بالفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثرة فى قضائه وإلا كان النعى به غير مقبول.