⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-4-9 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف. القرارات الصادرة بفصل الموظفين العموميين. طلب إلغائها أو التعويض المترتب عليها. لا يقبل إلا إذا كان الموظف من الموظفين الدائمين
⚖️ موظف مؤقت. دعواه بالتعويض أمام محكمة القضاء الإداري. لا تقبل
⚖️ دعوى من موظف بطلب إلغاء قرار فصله من الخدمة. الدفع بعدم قبولها لرفعها من موظف غير دائم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وحضور حضرات: زكي خير الأبوتيجي بك وأحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 تنص على أن محكمة القضاء الإداري تختص بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون الدائمون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بفصلهم من غير الطريق التأديبي، وليس في القانون المذكور ما يخول هذه المحكمة سلطة الفصل في هذه الطلبات إذا كان الطالب موظفا غير دائم. فالدعوى المرفوعة من موظف غير دائم بطلب إلغاء قرار فصله من الخدمة لا تختص بها هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المرفوعة من موظف غير دائم، إذ هذا الدفع هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام لاتصاله بولاية المحكمة ومدى سلطانها.