الطعن رقم 16 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-3-26
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري صادر قبل العمل بقانون مجلس الدولة. طلب إلغائه لتجاوز السلطة. لا يقبل
⚖️ رجعية القوانين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وحضور حضرات: زكي خير الأبوتيجي بك وأحمد زكي البهنيهمي بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة القانونية المعمول بها في مصر في تطبيق القوانين أن أحكام القوانين والأوامر لا تنعطف على الوقائع السابقة على تاريخ نفاذها إلا إذا نص على ذلك صراحة. والقاعدة المذكورة مستمدة من نص المادة 27 من الدستور المصري والمادة الثالثة من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية. وبما أن قانون مجلس الدولة إذ استحدث حق اختصام القرارات والأوامر الإدارية وطلب إلغائها بالطريق القضائي أمام هذه المحكمة بسبب من أسباب مجاوزة السلطة لم ينص على سريان أثره فيما يختص بهذا الحق الموضوعي على القرارات والأوامر التي تمت قبل العمل به ونفاذه، فإن كل ما تم من القرارات الإدارية وأنتج أثره قبل العمل بهذا القانون لا يكون من اختصاص محكمة القضاء الإداري أن تتعرض له.