⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 89 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-3-25 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى لكون القرار المطلوب إلغاؤه صدر قبل العمل بقانون مجلس الدولة. إبداؤه بعد مواجهة الموضوع. جائز
⚖️ قرار بفرض رسم على سيارة. صدوره قبل العمل بقانون مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المجلس وحضور حضرات: أحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى عليه لم يدفع في المذكرة المقدمة منه بعدم قبول الدعوى لأن القرار المطلوب إلغاؤه صدر قبل نفاذ قانون مجلس الدولة، بل واجه الموضوع وقدم دفاعه فيه، فلا مانع يمنعه من إبداء هذا الدفع في أقواله بالجلسة إذ هو ليس من الدفوع التي تسقط بالتكلم في الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حق الشكوى المشار إليه في المادة العاشرة من القانون رقم 44 لسنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات لا يعدو أن يكون صورة من صور التظلم الذي أشارت إليه المادة 35 من قانون مجلس الدولة. ولا يمنع قيام هذا الحق أو استعماله من أن يكون القرار الذي صدر بفرض الرسم من القرارات الإدارية النهائية على مقتضى حكم الفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة، فيكون هو الجائز الطعن فيه بدعوى الإلغاء. وإذن فإن ما جاء بالمادة 35 من قانون مجلس الدولة من أنه يقف سريان الميعاد المنصوص عليه فيها في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية - ذلك، باعتباره فرعا من أصل عام متعلق بسريان القانون، لا وجه لتطبيقه على القرارات الصادرة قبل نفاذ قانون مجلس الدولة ولو كان الطاعن قد تظلم من هذا القرار وكان إبلاغه برفض تظلمه قد حصل بعد العمل بقانون مجلس الدولة.