⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-3-25 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم بلدية. القرارات الخاصة بتعيينهم. جواز الطعن فيها. أمام محكمة القضاء الإداري
⚖️ المجلس البلدي هو صاحب الشأن في فرض الرسوم. مهمة لجنة التظلمات
⚖️ الطعن في القرار الإداري. يشترط أن يكون القرار نهائياً. قرار من مجلس بلدي بفرض رسم على محلج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المجلس وحضور حضرات: أحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اللجنة المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 والمعهود إليها بفحص تظلمات الممولين من الرسوم التي تفرضها المجالس البلدية إنما هي لجنة إدارية تباشر اختصاصات إدارية. فقراراتها تأخذ الصبغة الإدارية ما دام الشارع لم يسند إليها أية ولاية قضائية تجعل لقراراتها خصائص الأحكام. فالطعن في القرارات الصادرة منها أمام محكمة القضاء الإداري جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه طبقا للفقرة السادسة من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية النهائية إذا كان مرجع الطعن عدم اختصاص الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة. فالعبرة عند تقدير أي القرارات يقبل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري هي بكون القرار نهائيا، ولا يمكن أن يلحق مثل هذا الوصف القرارات الابتدائية الصادرة في المراحل التمهيدية وإنما هو يلحق القرار الذي يختتم تلك المراحل ويستقر به الوضع الإداري قانونا، ويصبح لجهة الإدارة بحكم القانون تنفيذه على الفرد قسرا. فإذا صدر قرار من مجلس بلدي بفرض رسم على محلج واعتمده وزير الصحة ونشر في الجريدة الرسمية، وكان ذلك كله قبل العمل بقانون مجلس الدولة، ثم تظلم صاحب المحلج من هذا القرار وعرض تظلمه على لجنة التظلمات، ثم صدر بعد ذلك - وكان قد جرى العمل بقانون مجلس الدولة - قرار من وزير الصحة قاض بتحصيل الرسوم بالقدر الذي سبق فرضه، فإن هذا القرار الأخير يكون هو المعول عليه ويجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مفاد نصوص القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والمرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم البلدية وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وأحوال الإعفاء منها أن المجلس البلدي هو صاحب الصفة في فرض الرسم، أي بتحديد مقداره على الأسس التي عينها المرسوم، وأن لجنة الحصر والتقدير تطبق الرسم المفروض على حالة كل ممول بفئته، وتقدر ما يلزم به قانونا طبقا لأساس الرسم المفروض، وتختص لجنة التظلمات بفحص تظلمات الممولين وتقرير ما تراه من الإعفاء أو التعديل أو الرفع. وذلك كله في حدود عمل لجنة الحصر والتقدير، ولكنها لا تملك التعرض لمقدار الرسم، أي فئته، كما فرضه المجلس. فمتى صدر قرار فرض الرسم طبقا لهذه الأوضاع فإنه لا يكون فيه أية مخالفة قانونية.