⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-3-18 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض. دعوى تعويض عن قرار إداري صادر قبل العمل بقانون مجلس الدولة. جواز رفعها أمام محكمة القضاء الإداري
⚖️ ماهيتها
⚖️ عبارات نابية لا يقتضيها الدفاع في مذكرة. حق المحكمة في شطبها
⚖️ طلب الترخيص في إصدار جريدة. تحقق جهة الإدارة من قيام الشروط الواجب توافرها في الطالب
⚖️ المادة 17 من قانون المطبوعات. تفرض على الإدارة قيداً موضوعياً لا قيداً شكلياً
⚖️ المعارضة دون سبب مقبول في إصدار جريدة. يترتب عليها ضرر أدبي لطالب الإصدار
⚖️ المعارضة في إصدار جريدة. القرار الصادر بذلك. لا يعتبر من أعمال السيادة
⚖️ تسبيبه. جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب القرارات الإدارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وحضور حضرات: أحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحاكم المدنية بمقتضى لائحة ترتيبها سلطة الفصل في الدعاوى التي ترفع على الحكومة بطلب التعويض عن القرارات الإدارية التي تقع مخالفة للقوانين أو اللوائح، وقد نص في المادة الخامسة من قانون مجلس الدولة على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المبينة بالفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الرابعة. وبهذا قد جعل الشارع دعاوى التعويض عن هذه القرارات من اختصاص المحاكم المدنية ومحكمة القضاء الإداري على السواء. وهذا الحكم يتناول الدعاوى الناشئة عن الحوادث السابقة على نفاذ قانون مجلس الدولة، كما يتناول الدعاوى الناشئة عن الحوادث اللاحقة له، لأن الأمر في شأنه متعلق بقواعد الاختصاص إذ هو لا يتصل بحق طلب التعويض في أصله ونشأته بل بالجهة القضائية التي تختص بنظره والفصل فيه. وإذن فيصح رفع دعوى التعويض أمام محكمة القضاء الإداري عن قرار إداري صادر قبل العمل بقانون مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة في فقه القانون الإداري أن الجهات الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يكون ثمة نص يقضي بذلك، وقانون المطبوعات ليس فيه نص يوجب على الإدارة أن تسبب القرار الذي تصدره بالمعارضة في إصدار جريدة، وإذن فلا يعيب هذا القرار ألا يكون مسببا. وخصوصا أن الحكمة في اقتضاء الشارع في المادة 17 من قانون المطبوعات أن تكون المعارضة في إصدار الجريدة لعدم توافر أحد الشروط المشار إليها فيها هي ألا تكون جهة الإدارة مطلقة الرأي في المعارضة في إصدار الجريدة لأي سبب تراه، فهي على هذه الصورة تفرض على جهة الإدارة قيدا موضوعيا لا قيدا شكليا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القول بأن قرار المعارضة في إصدار جريدة يعتبر عملا من أعمال السيادة قول غير مقبول. فإن أعمال السيادة هي - كما تواضع عليه الفقه والقضاء في شأنها - الأعمال التي تباشرها الحكومة بمقتضى سلطتها العليا. وقد ضربت لها المادة السادسة من قانون مجلس الدولة مثلا بالأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلسي البرلمان والتدابير الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة والعلاقات السياسية والمسائل المتعلقة بالأعمال الحربية، والمقصود بالتدابير الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة هي تلك التي تتخذ للدفاع عن كيان الدولة وسلامتها في الداخل والخارج والإجراءات العليا التي تتخذ لحفظ الأمن أو إعادته إلى نصابه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تحقق جهة الإدارة من قيام الشروط الواجب - بحكم المادة 17 من قانون المطبوعات - توافرها فيمن يطلب الترخيص له في إصدار جريدة أو عدم قيامها ثم تقدير الأسباب التي تتخذها سندا للمعارضة - ذلك مما تخضع فيه الإدارة لرقابة محكمة القضاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إنه بمراجعة نصوص القوانين المختلفة التي تشترط حسن السمعة، كالقانون رقم 66 لسنة 1943 الخاص باستقلال القضاء والقوانين رقم 26 لسنة 1912 و135 لسنة 1939 و98 لسنة 1944 الخاصة بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية والقانونين رقمي 26 لسنة 1941 و101 لسنة 1944 الخاصين بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية، يظهر أن المعنى الذي قصده الشارع من عبارة "حسن السمعة" هو أن يكون من يتولى هذه الأعمال محمود السيرة لم يسمع عنه ما يشينه أو يحط من قدره بين الناس حائزا لما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة التي يرغب في مزاولتها، فقول الحكومة للتدليل على أن طالب الرخصة في إصدار جريدة غير حائز لشروط السمعة إنه "ينزع على خلق الاضطرابات وإثارة العناصر غير المسؤولة على الإخلال بالأمن إلخ" - ذلك لا يعتبر نافيا لشرط حسن السمعة بالمعنى المتقدم، وخصوصا إذا كان لم يقم عليه دليل.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن المعارضة، دون سبب مقبول، في إصدار الرخصة في جريدة يترتب عليها ضرر أدبي لطالب الرخصة لما فيه من الحيلولة بينه وبين مباشرة حق من حقوقه العامة واستعمال إحدى الحريات الأصيلة التي كفلها الدستور.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
للمحكمة إذا رأت أن في مذكرة الخصم عبارات جارحة لخصمه لم يكن يقتضيها موقف الدفاع أن تأمر بشطبها.