الطعن رقم 3 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-3-18
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الفرق بين الطعن في القرار بدعوى الإلغاء وبين التظلم منه
⚖️ رجعية القوانين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وحضور حضرات: أحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة لا يشتمل على نص بسريان أحكامه على الماضي، بل إن المادة 52 منه قد نصت على أن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والمادة 27 من الدستور تقضي بأن القوانين لا تسري على الحوادث السابقة عليها إلا بنص خاص أي صريح. فالقرار الإداري الصادر قبل العمل بقانون مجلس الدولة والمعلن إلى ذي الشأن قبل نفاذه لا يمكن أن يسري عليه هذا القانون. والقول بأن دعوى الإلغاء لا تتعرض لمصلحة مالية للحكومة وبالتالي لا تمس حقا مكتسبا لها فهي جائزة السماع عن مثل هذا القرار - هذا القول غير سديد، لأنه وإن اختلفت أقوال الفقهاء في معنى الحق المكتسب ووجهه ومناطه ومداه إلا أن من المسلم أنه إذا صدر حكم أو قرار وكان غير قابل للطعن بحسب القانون المعمول به وقت صدوره ثم صدر قانون جديد يجوّز الطعن فإن هذا القانون لا يسري على هذا الحكم أو القرار. كذلك لا يعتد بالقول بأن حق التظلم من القرارات الإدارية لدى السلطات الإدارية العليا كان مقررا للأفراد قبل نفاذ قانون مجلس الدولة فلا يعتبر حق الطعن في تلك القرارات عن طريق دعوى الإلغاء حقا جديدا - لا يعتد فإن حق التظلم هذا ليست له أية صفة قضائية وهو أقرب إلى الالتماس منه إلى المخاصمة، وزمام التصرف فيه كله بيد الجهة الإدارية فهي تنقض القرار أو تبرمه بمطلق رأيها، بل هي ليست ملزمة بنظر التظلم الذي يقدم إليها، على حين أن الطعن في القرار الإداري بدعوى الإلغاء ذو صفة قضائية، ويثير في شأن القرار خصومة حقيقية، والجهة التي يقدم إليها الطعن ملزمة بالفصل فيه، وللحكم الذي تصدره في شأنه حجية قانونية. وليس أدل على اختلاف ذينك الحقين مما نصت عليه المادة 35 من قانون مجلس الدولة من أن الميعاد المنصوص عليه فيها لرفع دعوى الإلغاء إلى محكمة القضاء الإداري يقف سريانه في حالة التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المطعون فيه أو إلى الجهات الرئيسية، فبهذا قد أقام الشارع حق التظلم الإداري إلى جانب دعوى الإلغاء وأصبح للفرد، بمقتضى ذلك، أن يتظلم من القرار الإداري إلى السلطات الإدارية ثم أن يرفع لمحكمة القضاء الإداري الدعوى بطلب إلغائه.