⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-3-12 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف. القرارات الصادرة بفصل الموظفين العموميين. طلب إلغائها أو التعويض المترتب عليها. لا يقبل إلا إذا كان الموظف من الموظفين الدائمين
⚖️ موظف. طلب التعويض عن قرارات فصل الموظفين من غير الطريق التأديبي. مناطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وحضور حضرتي: محمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لاختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض التي يرفعها الموظفون العموميون عن الأضرار التي تصيبهم من جراء فصلهم من غير الطريق التأديبي، عملا بنص المادتين 5 و4 فقرة خامسة من قانون مجلس الدولة، أن يكون رافع الدعوى من الموظفين الدائمين، أي الذين يجري عليهم حكم الاستقطاع، ولا يعتبر من هؤلاء الموظف بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد، إذ هو موظف مؤقت خاضع في علاقته الوظيفية مع الحكومة لأحكام التوظف وقواعده بصفة عامة ولشروط عقده وروابطه بصفة خاصة، ومن هذه الأحكام والشروط أنه لا يجري عليه حكم الاستقطاع، أي لا يؤول له الحق في المعاش إذا ما فصل من خدمة الحكومة. ولا يدخل طلب التعويض الذي يرفعه مثل هذا الموظف عن فصله من الخدمة في مدلول نص الفقرة السادسة من المادة 4 من قانون مجلس الدولة، وهي الفقرة الخاصة بدعاوى التعويض التي يرفعها الأفراد، إذ يجب عملا بهذه الفقرة أن تكون دعوى التعويض مرفوعة من مجرد فرد لا من موظف وأن تكون عن أضرار لحقته بصفته هذه ناشئة عن قرارات إدارية مشوبة بعيب من عيوب تجاوز السلطة.