الطعن رقم 1984 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1994-5-31
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ريع
⚖️ للشريك الرجوع بريع حصته على باقى الشركاء
⚖️ من صور الملكية - الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة - الملكية الشائعة - استعمال المال الشائع واستغلاله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار الشائع، وأن الثمار التى تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة.