الطعن رقم 16 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-11-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ اثبات - الشهود والبينة
⚖️ تأديب - تعويض - فسخ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا فصل رب العمل العامل لانقطاعه من عمله دون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متوالية استناداً إلى ما تخوله إياه الفقرة الخامسة من المادة 30 من القانون رقم 41 لسنة 1944 ورفع العامل الدعوى مطالباً بتعويض عن فسخ العقد فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي واقعية غياب العامل عن عمله دون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متوالية، فلا يجوز للعامل الاعتراض على هذا الحكم بمقولة إن رب العمل لم يتبع قبل الفصل قواعد التأديب المنصوص عليها في قرار وزير الشئون الاجتماعية الصادر في 8/8/1945 من وجوب إخطاره كتابة بما نسب إليه والتحقيق معه فيما وقع منه و سماع دفاعه وتدوين ذلك كله في محضر يحفظ بالمحل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر وأن تأخذ ببعض أقوال الشاهد مما ترتاح إليه وتثق به دون البعض الآخر.