⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-3-12 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متطوع في خدمة البوليس. بموجب تعهد لوزارة الداخلية. فصله. طلبه
⚖️ مجلس عسكري. حكم صادر منه. طلب التعويض عنه. لا تختص محكمة القضاء الإداري بنظره
⚖️ موظف. طلب التعويض عن قرارات فصل الموظفين من غير الطريق التأديبي. مناطه
⚖️ مجلس عسكري. الحكم الصادر منه. لا يعتبر قراراً إدارياً

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وحضور حضرتي: محمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لاختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر طلبات التعويض التي ترفع، بناء على المادة الخامسة من قانون مجلس الدولة، عن قرارات فصل الموظفين من غير الطريق التأديبي طبقا لنص المادة الرابعة فقرة خامسة من هذا القانون أن يكون الذي صدر في حقه القرار موظفا عموميا دائما، أي يجري عليه حكم استقطاع المعاش. فمن يعمل في خدمة البوليس بصفة متطوع لمدة معينة بموجب تعهد نص فيه على حق وزارة الداخلية في فصله من وظيفته في أي وقت كان متى تراءى لها ذلك ولو قبل انتهاء مدة التطوع دون أن يكون له حق لا في طلب التعويض ولا في غيره من الحكومة، فإنه لا يكون من الموظفين الدائمين، بل هو مستخدم مؤقت يحكم علاقته بالحكومة العقد الذي تطوع على وفق شروطه، فإذا فصلته الحكومة بما لها من حق على وفق نصوص هذا العقد فالقرار الصادر بفصله لا يعتبر قرارا إداريا وإنما هو مجرد إخطار بإنهاء الحالة القانونية الناشئة عن التعاقد الذي بينه وبينها، ومن ثم لا يقبل طلبه التعويض عن هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر من مجلس عسكري مركزي هو حكم من هيئة قضائية استثنائية لها سلطة الفصل في المخالفات العسكرية طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها فهو لا يعتبر قرارا إداريا، فلا تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في طلب التعويض المبني عليه أو على إجراءات التحقيق أو المحاكمة السابقة عليه أو على إجراءات التنفيذ التي تلته مهما كانت أوجه الطعن التي توجه إلى ذلك.