الطعن رقم 8 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-2-26
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف. القرارات الصادرة بفصل الموظفين العموميين. طلب إلغائها أو التعويض المترتب عليها. لا يقبل إلا إذا كان الموظف من الموظفين الدائمين
⚖️ دائمية الموظف. المقصود بالموظف الدائم في معنى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وحضور حضرات: زكي خير الأبوتيجي بك ومحمد عبد المنعم رياض بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة إذ نصت على "الطلبات التي يقدمها الموظفون الدائمون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بفصلهم من غير الطريق التأديبي إذا كان مرجع الطعن مخالفة القوانين أو اللوائح أو إساءة استعمال السلطة" قد عنت أن الطعون في تلك القرارات لا تكون من اختصاص محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت خاصة بالموظفين العموميين الدائمين. والموظف الدائم في معنى هذا النص هو الذي يجري على مرتبه حكم الاستقطاع. وإذن فمن يشتغل مخبرا بمباحث السكة الحديد بأجر يومي لا يقبل منه الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في القرار الصادر بفصله،، ولو كان معينا على ميزانية المصلحة ويتقاضى أجره دفعة واحدة كل شهر ويحمل جوازا للسفر على جميع الخطوط.