⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22145 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 2000-12-31 سنة المكتب الفني: 51

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدد الجرائم
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ سلطتها
⚖️ انقضاؤها - لسبق الفصل فيها.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض علي عوض وبدر الدين السيد وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الجنحة رقم .............., قد أخطأ في تطبيق القانون لاختلاف الموضوع في كلا الدعويين. مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه رد ما دفع به المطعون ضده من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الجنحة رقم ................. بقوله "وحيث أنه من مطالعة الدعوى رقم ........... تبين أنها مقيدة ضد ذات المتهم وعن ذات الواقعة وصدر فيها حكم نهائي ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى السالفة". لما كان ذلك, وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف الذي يخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك, وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في قبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على مجرد القول بأن الجنحة ............. - موضوع الدفع - مقيدة ضد ذات المتهم وعن ذات الواقعة دون بيان لوقائع الجنحة المذكورة وموضوعها حتى يستبين وحدة الموضوع في الدعويين من عدمه, وهو الأساس في قبول الدفع أو رفضه, فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن التقرير برأي فيما تثيره النيابة الطاعنة من خطأ الحكم في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل في موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط, مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع ا لمسندة إليه بصدور حكم نهائي فيه بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت محكمة الموضوع قد اكتفت في قبول الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها على مجرد القول بأن الجنحة رقم ــ موضوع الدفع ــ مقيدة ضد ذات المتهم وعن ذات الواقعة دون بيان لوقائع الجنحة وموضوعها حتى يستبين وحدة الموضوع في الدعويين من عدمه، وهو الأساس في قبول الدفع أو رفضه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه ــ وهو ما يتسع له وجه الطعن ــ بما يعجز هذه المحكمة ــ محكمة النقض ــ عن التقرير برأي فيها تثيره النيابة الطاعنة من خطأ الحكم في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل في موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنهما أولاً: المتهم الأول سرق المنقول المبين وصفاً وقيمة والمملوك............وكان ذلك بطريق الكسر. ثانياً: المتهم الثاني أخفى أشياء مسروقة مع علمه بذلك وطلبت عقابهما بالمواد 44 مكرراً، 311/316 مكرر/ ثانياً، ثالثاً، 5 17/5، 320 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل منهما بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ. استأنفا ومحكمة.............الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...........الخ.