الطعن رقم 15287 لسنة 64 قضائية
النقض الجنائي
2000-12-14
سنة المكتب الفني: 51
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ القصد الجنائي في جريمة التبديد.
⚖️ القصد الجنائي في جريمة التبديد. عدم تحققه إلا بإنصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأحمد عبد القوي أيوب ومحمد عيد محجوب وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه خطأ في تطبيق القانون وانطوى على القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن حاصل الواقعة هو أن الطاعن تسلم من المجني عليها - بعد أن تزوجها. بموجب قائمة منقولات منزلية أودعها مسكنه ثم طولب برد المنقولات ولما لم يفعل أبلغت ضده بالتبديد وقام دفاع الطاعن على أنه قد سلم المنقولات بكاملها ولم يقصد إضافتها إلى ملكه أو الإضرار بمالكتها إلا أن المحكمة قضت بإدانته استنادا إلى مجرد التأخير في تسليم المنقولات إلى ما بعد المطالبة بها دون أن تحقق دفاعه سالف البيان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما محصله أن المحني عليها طالبت زوجها الطاعن بمنقولاتها الزوجية التي تسلمها بموجب قائمة المنقولات الزوجية ولما لم يفعل قدمت شكايتها بالتبديد وعول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال الزوجة وما ثبت من الاطلاع على قائمة المنقولات كما حصل الحكم المطعون فيه واقعة تسليم الطاعن المنقولات الثابتة بالقائمة للمدعية بالحقوق المدنية وكذا استلامها مصاغها إلا أنه انتهى إلى الإدانة لمجرد امتناع الطاعن عن تسليم المنقولات فور طلبها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه, إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد, إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه, ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد وأثبت بمدوناته أن الطاعن قد سلم المدعية بالحقوق المدنية كافة منقولاتها دون أن يستظهر هذا الركن الأساسي واستند إلى مجرد التأخير في الرد للقول بتوافر القصد الجنائي ودون أن يرد على دفاع الطاعن في شأن - تسليم المنقولات للمجني عليها بما يفنده - وهو دفاع جوهري - ذلك أنه لو صح لتخلف ركن أساسي من أركان هذه الجريمة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإلزام المطعون ضدها المصروفات المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مجرد التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد وأثبت بمدوناته أن الطاعن قد سلم المدعية بالحقوق المدنية كافة منقولاتها دون أن يستظهر هذا الركن الأساسي واستند إلى مجرد التأخير في الرد للقول بتوافر القصد الجنائي ودون أن يرد على دفاع الطاعن في شأن ــ تسليم المنقولات للمجني عليها بما يفنده ــ وهو دفاع جوهري ــ ذلك أنه لو صح لتخلف ركن أساسي من أركان هذه الجريمة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ــ مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإلزام المطعون ضدها المصروفات المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة............والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال لتقديمها وقت طلبها فاختلسها لنفسه إضرار بالمجني عليها وطلبت معاقبته بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بأن يدفع لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف وقيد استئنافه برقم 5264 لسنة 1994.
ومحكمة.........الابتدائية ــ بهيئة استئنافية ــ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/............المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.