الطعن رقم 3674 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-6-10
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناء من احكام الامتداد القانونى - امتداد عقد ايجار الاجنبى لصالح الزوجة المصرية واولادها منه - دون الزوجة الاجنبية
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ الغاء القانون الصريح والضمنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه وشكرى جمعة حسين نائبى رئيس المحكمة وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله في بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضدها الثانية وهى غير مصرية الجنسية إعمالاً لنص المدة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حال أن المدة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هى الواجبة التطبيق على وقائع النزاع والتى قصرت أمتداد عقد الإيجار الصادر للأجنبى على الزوجة المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون معه ولم يغادروا البلاد نهائيا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاءه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ويقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانونى لعقد الإيجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاما لا يفرق بين المصريين وغير المصريين إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمنا النص فى المادة 17 منه على أنه " تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد . وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما أنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلد _ ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا " يدل على أن المشروع أن المشروع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح عن ذلك تقرير لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى عاى نحو مغاير لما تضمنه نص المادة1/29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار القد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه واعتبارا من1981/7/31 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالا للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصا آمرا ومتعلقا بالنظام العام يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به، ولو قصد المشروع إستمرار عقد الإيجار لغبر الزوجة المصرية وأولادها لنص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنه 1981 على ذلك صراحة أو أحال عاى المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإمتداد عقد الإيجار - للمطعون ضدها الثانية - الزوجة غير المصرية للمستأجر الأجنبى على سند من أن زوجها - المطعون ضده الأول- قد ترك لها العين المؤجرة فى1982/12/19 قبل انتهاء مدة إقامته وانتهى إلى رفض دعوى الإخلاء بالتطبيق للمادة 1/29من القانون رقم 49 لسنه 1977 رغم عدم سريانها اعتبارا من 1981/7/31 تاريخ العمل بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 فلا أثر للترك الحاصل من المستأجر الأجنبى - المطعون ضده الأول - بعد هذا التاريخ فضلا عن انتهاء إقامته فى البلاد فى 29/12/1982 فينتهى بذلك عقد استئجاره لشقة النزاع بقوة القانون عملا بالمادة 17 من القانون 136 لسنه 1981 إذ أن زوجته - المطعون ضدها الثانية - أجنبية وليست مصرية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيق وتأويله.