⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8110 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2000-12-12 سنة المكتب الفني: 51

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ ضرب افضى الى عاهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد القذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أن المدافع عنه تمسك باستحالة حصول إصابة المجني عليه منه بسبب سوء حالته الصحية وإصابته على النحو الثابت بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق ورغم أهمية هذا الدفاع وجوهريته فإن المحكمة أغفلته إيرادا وردا ولم تعن بتحقيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن نازع في حدوث إصابة المجني عليه لوجود إصابات بالمتهم تمنعه من التعدي عليه ولما كان هذا الدفاع المشار إليه يعتبر دفاعا هاما من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية المتهم فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه, أو أن تطرحه استنادا إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلا عما شابه من قصور في التسبيب مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن نازع في حدوث إصابة المجني عليه لوجود إصابات بالمتهم تمنعه من التعدي عليه، ولما كان هذا الدفاع المشار إليه يعتبر دفاعاً هاماً من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية المتهم فإنه أن يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه. أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب.......بفأس على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات.........لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 55/1، 56/1 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة والإيقاف وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن الأستاذ/...........المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........إلخ.