⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 232 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-5-30 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - توقى الحكم بالاخلاء
⚖️ اليمين - اليمين الحاسمة - حجية اليمين الحاسمة
⚖️ اليمين - اليمين الحاسمة - الطعن فى الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الهام نجيب نوار نائب رئيس المحكمة وعضوية سيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نائبى رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل ويوسف عبد الحليم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بناء على اليمين لا يجوز استئنافه إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة فى النزاع وحاسمة له بحيث ينتهى بها حتما موضوعه، أما إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أوليه فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج فى الدعوى لم يشمله الحلف، فإن الاستئناف يكون جائزا، غاية ما فى الأمر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته، ويقوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن - يدل على أن المشرع رغبه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ قفل باب المرافعة فى الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر فى الإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت بالأوراق أن اليمين التي حلفها المطعون ضده أمام محكمه أول درجه كانت بالصيغة الآتية (احلف بالله العظيم بأنني لم أتقاضي أجرة من المدعى عليها عن الشقة بالدور الأول فوق الأرضي بالعقار المملوك لي عن الفترة من أول يناير سنة 1982 حتى أول أغسطس سنة 1985) وهي يمين وإن قطع حلفها بعدم وفاء الطاعنة بأجرة العين مثار النزاع عن المدة المبينة فيها, إلا أنها لا تؤدى حتما إلي القضاء بالإخلاء, إذ يظل للطاعنة رغم ثبوت عدم وفائها بالأجرة على الوجه المتقدم أن تتوقي حكم الإخلاء إذا ما بادرت إلي الوفاء بما أستحق عليها منها و بكافه ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى, و لو أمام محكمه الاستئناف ومن ثم فإن الحكم الابتدائي الذي قضي بالإخلاء لهذا السبب يكون جائزا استئنافه طالما تغيت الطاعنة أن تتدارك أمام محكمة الاستئناف ما فآتها أمام محكمه الدرجة الأولى وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف رغم تمسك الطاعنة في صحيفته بحقها في توقي الإخلاء بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المطعون ضده من مصاريف و نفقات, ودون أن يمحص ما قدمته تأييدا لهذا الدفاع من إنذارات عرض ومحاضر إيداع مما قد يتغير به وجه الرأي في جواز الاستئناف فإنه فضلا عن مخالفته للقانون وخطئه في تطبيقه, يكون قد عاره قصور في التسبيب.