الطعن رقم 7169 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1995-1-25
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الزام شركة التأمين بتعويض المضرور - شروطه
⚖️ الزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من اضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها تأمينا اجباريا ـ شرطه
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 - شرط الزام شركة التأمين بالتعويض قبل الغير المضرور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وسعيد فهيم وعلى جمجوم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها امام محكمة الاستئناف بان الحادث وقع من السيارة النقل المؤمن عليها لدي شركة التأمين الاهلية المصرية دون المقطورة المؤمن عليها لديها لانها لم تتدخل تدخلا ايجابيا في وقوع الحادث واذ لم يتناول الحكم هذا الدفاع الجوهري والذي يتغير به وجه الراي في الدعوى وقضي بالزامها بالتعويض فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من تحقيقات الجنحة عن الواقعة محل الدعوى أن المقطورة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة لم تصطدم بسيارة مورث المضرورين إنما الاصطدام قد حدث من السيارة القاطرة لها والغير مؤمن عليها لديها مما تنتفى معه مسئوليتها عن الحادث وإذ خالف الحكم ذلك وقضى بإلزامها بالتعويض فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.