الطعن رقم 10195 لسنة 68 قضائية
النقض الجنائي
2000-11-12
سنة المكتب الفني: 51
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي
⚖️ عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني. لا على الألفاظ والمعاني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ الصواي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب ذلك أنه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى "أنه بناء على تحريات الملازم أول ........ الضابط بفرع مباحث الخانكة أسفرت عن أن المتهم ........ يتجر في المواد المخدرة" في حين أن العبارة التي وردت بمحضر التحريات هي أنه بناء على معلومات كما أن اسم المتهم الذي ورد به هو ........، وأطرح الحكم الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ اطراحه ولم يعرض لما ساقه الطاعن من قرائن على صحة هذا الدفع. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي. وإذ من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان المعنى المشترك بين كلمتي تحريات ومعلومات واحد في الدلالة على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة، وكان إيراد الحكم لاسم الطاعن في تحصيله لواقعة الدعوى باسم يغاير الاسم الذي ورد بمحضر التحريات على نحو ما أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه لا يعيب الحكم ما دام لم ينازع في أنه هو الاسم الصحيح له وأنه هو المعني بالاتهام ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقول على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان المعنى المشترك بين كلمتي تحريات ومعلومات واحد في الدلالة على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة، وكان إيراد الحكم لاسم الطاعن في تحصيله للواقعة الدعوى باسم يغاير الاسم الذي ورد بمحضر التحريات على نحو ما أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه لا يعيب الحكم ما دام لم ينازع في أنه هو الاسم الصحيح له وانه هو المعنى بالاتهام ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ــ كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ــ فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملا ً بالمواد 29و38/1 و42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "1" من الجدول رقم "5" الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه لما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عيه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.