⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20706 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 2000-11-6 سنة المكتب الفني: 51

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظرها الدعوى والحكم فيها
⚖️ مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة بناء مخالف لشروط الترخيص.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة وهشام البسطويسي ورفعت حنا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما ورد بالمحضر المؤرخ ......... والمحرر بمعرفة مهندسة التنظيم من أن المتهمة خالفت الرسومات الهندسية بالترخيص رقم .......... الصادر لتنفيذ القرار الهندسي رقم ........ بإزالة سقف الدور الثالث العلوي وإعادة عمله من الخشب بالنسبة للعقار رقم ......... وحيث أن المستشار الهندسي أرسل إلى محكمة أول درجة - بناء على قرارها - كتابا مرفق به مذكرة مؤرخة ......... أعدها للعرض على محافظ دمياط أثبت فيها "إن معاينة العقار أثبتت أن مالكي العقار ومنهم المتهمة قد نفذوا القرار الصادر بالترميم والخطورة وأن عمل سقف الدور الثالث العلوي من الخشب لن يجدي بالنسبة لتخفيف الحمل على العقار ويرجح عمله من الخرسانة المسلحة مع جعل سمكه في أضيق الحدود وهذا أفضل من حيث ترابط العقار وأمنه وسلامته خاصة أن السقف الذي تمت إزالته كان من الخرسانة المسلحة" وتأشر على المذكرة بإخطار مجلس مدينة دمياط بالرأي الذي تضمنته المذكرة بتاريخ .......... تنفيذا لقرار المحافظ. لما كان ما تقدم، فإن المتهمة لا تكون قد خالفت القرار الهندسي والترخيص الصادر به المشار إليهما في شيء إذ يعد ما انتهى إليه المستشار الهندسي للمحافظة بمثابة تعديل لهما فيما تضمناه في خصوص عمل سقف الدور الثالث من الخشب، وإذ اقتصر الاتهام المسند إلى المتهمة على جريمة تنفيذ الأعمال بالمخالفة للرسوم التي منح الترخيص عليها فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما أسند إليها عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما ورد بالمحضر المؤرخ.........والمحرر بمعرفة مهندسة التنظيم بمدينة..................من أن المتهمة خالفت الرسومات الهندسية بالترخيص رقم............الصادر لتنفيذ القرار الهندسي رقم.........لسنة........ بإزالة الدور الثالث العلوي وإعادة عمله من الخشب بالنسبة للعقار. وحيث أن المستشار الهندسي أرسل إلى محكمة أول درجة ــ بناء على قراراها ــ كتاباً مرفق به مذكرة مؤرخة..............أعدها للعرض على محافظ...........أثبت فيها "أن معاينة العقار أثبتت أن مالكي العقار ومنهم المتهمة قد تفذوا القرار الصادر بالترميم والخطورة وأن عمل سقف الدور الثالث العلوي من الخشب لن يجدي بالنسبة لتخفيف الحمل على العقار ويرجح عمله من الخرسانة المسلحة مع جعل سمكه في أضيق الحدود وهذا أفضل من حيث ترابط العقار وأمنه وسلامته خاصة أن السقف الذي تمت إزالته كان من الخرسانة المسلحة" وتأشر على المذكرة بإخطار مجلس مدينة ......بالرأي الذي تضمنته المذكرة بتاريخ .......... تنفيذاً لقرار المحافظ. لما كان ما تقدم، فإن المتهمة لا تكون قد خالفت القرار الهندسي والترخيص الصادر به المشار إليهما في شئ إذ يعد ما انتهى إليه المستشار الهندسي للمحافظة بمثابة تعديل لهما فيما تضمناه في خصوص عمل سقف الدور الثالث من الخشب، وإذ اقتصر الاتهام المسند إلى المتهمة على جريمة تنفيذ الأعمال بالمخالفة للرسوم التي منح الترخيص عليها فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما أسند إليها عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قامت بتنفيذ الأعمال على خلاف الرسومات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها وطلبت عقابها بالمواد 11، 2/1، 22 مكرراً (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين أرقام 2 لسنة 1982، 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984. ومحكمة جنح قسم........قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والإزالة. عارضت وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقاف شامل بالنسبة لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك. استأنفت ومحكمة.........الابتدائية ــ بهيئة استئنافيةــ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الإزالة والقضاء بدلاً منها بغرامة إضافية قدرها 10272 جنيهاً (عشرة آلاف ومائتي واثنى وسبعين جنيهاً) لصالح الخزانة العامة والتأييد فيما عدا ذلك. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة............الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة ألف جنيه وقيمة الأعمال المخالفة ومقدارها 8760 جنيه (ثمانية آلاف وسبعمائة وستين جنيه) لصالح الخزانة العامة وإلغاء عقوبة الإزالة. فطعن الأستاذ/..................المحامي نائباً عن الأستاذ/..............نيابة عن والمحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة............لنظر الموضوع.........إلخ.