⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22893 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 2000-11-1 سنة المكتب الفني: 51

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلامة الحكم بإدانة المتهم في الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات. تستوجب بيان أن يكون الباعث على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة. هو إعانة الجاني على الفرار.
⚖️ جريمة المادة 145 عقوبات. تتحقق إذا كان الإدلاء بمعلومات يتعلق بجناية أو جنحة مع العم بعدم صحتها لإعانة الجاني على الفرار. شرطه: أن يكون الباعث على الإدلاء هو إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الحيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي نواب رئيس المحكمة ومحمد رأفت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقديم معلومات تتعلق بجريمة يعلم بعدم صحتها قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: "وحيث إن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المتهم قد شهد من قبل بأن قطعة الأرض موضوع الدعوى الماثلة قد اشتراها بعض الأهالي وتنازلوا عنها لمركز الشباب عام 1981، ثم عاد ليقرر لدى سؤاله عن النزاع الذي حدث عن ذات العين عام 1991 بين المدعي بالحق المدني والشركة ......... أن قطعة الأرض موضوع النزاع في حيازة الشركة منذ عشرون عاما وهو ما يتعارض وما أدلى به من أقوال عام 1981 على ذات عين النزاع سالفة الذكر ومن ثم فإنه يكون قد قدم معلومات تتعلق بارتكاب جريمة وهو يعلم بعدم صحتها لاختلاف أقواله في كل من النزاعين عنه في الأخرى وهو الأمر الذي يشكل الجريمة المؤثمة بالمادة 145 عقوبات فإن المحكمة تقضي بمعاقبته بموجبها عملا بالمادة 304/2 أ ج" لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا. وكان الإدلاء بمعلومات تتعلق بجناية أو جنحة مع العلم بعدم صحتها لإعانة الجاني على الفرار هو ما ينطبق عليه حكم المادة 145 من قانون العقوبات، إلا أنه يشترط للعقاب على هذه الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أن يكون الباعث عليها هو إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء. وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه - حسبما حصله من وقائع الدعوى على النحو السالف - من مجرد اختلاف أقوال الطاعن في كل من النزاعين مما يوفر في حقه جريمة إعانة الجاني على الفرار وخلص إلى إدانته بها، دون أن يتحرى أوجه الإدانة ويبين الأدلة التي استند إليها فيما خلص إليه ويورد مؤداها ووجه استدلاله بها ولم يستظهر قصد الطاعن من الإدلاء بتلك الأقوال فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان الذي يبطله ويوجب نقضه دون الحاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الإدلاء بمعلومات تتعلق بجنائية أو جنحة مع العلم بعدم صحتها لإعانة الجاني على الفرار هو مما ينطبق عليه حكم المادة 145 من قانون العقوبات. إلا أنه يشترط للعقاب على هذه الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أن يكون الباعث عليها هو إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء. وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه ــ حسبما حصله من وقائع الدعوى على النحو السالف ــ من مجرد اختلاف أقوال الطاعن في كل من النزاعيين ما يوفر في حقه جريمة إعانة الجاني على الفرار وخلص إلى إدانته بها، دون أن يتحرى أوجه الإدانة ويبين الأدلة التي استند إليها فيما خلص إليه ويورد مؤداها ووجه استدلاله بها ولم يستظهر قصد الطاعن من الإدلاء بتلك الأقوال فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان الذي يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة........بوصف أنه: قدم معلومات تتعلق بجريمة يعلم بعدم صحتها لاختلاف أقواله في نزاعين، وطلب عقابه بالمادة 145 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة.................الابتدائية ــ بهيئة استئنافية ــ قضت حضورياً بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/.............المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.............إلخ.