الطعن رقم 908 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-5-29
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - الدعوى البوليصية ودعوى الصورية
⚖️ اركان عقد البيع - صورية عقد البيع
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى عدم نفاذ التصرف البوليصية
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ الطعن بالصورية - جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف
⚖️ آثار العقد
⚖️ صورية العقد
⚖️ نفاذ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيرى فخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان الطعن بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين يتضمن الإقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف، مما يقتضى البدء بالطعن بالصورية، إلا انه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معا إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجه أن الطاعن تمسك بالدعويين معا إذ طلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول تأسيسا على أنه دائن للمطعون عليه الثانى وأن التصرف موضوع ذلك العقد مقصود به الإضرار بحقوقه كدائن له وبالتالى فإن طلبه الحكم بعدم نفاذ التصرف كان معرضا على محكمة الدرجة الأولى ولا يعد قصر الطاعن طلباته على الحكم بعدم نفاذ التصرف المذكور فى حقه طلبا جديدا لم يكن معروضا على المحكمة قبل أن يعدل طلباته فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قصر الطاعن طلباته أمام محكمة أول درجة على الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه _ موضوع العقد المؤرخ 1983/4/29 - فى حقه بمثابة طلب عارض يختلف موضوعا وسببا عن طلبه الأصلى - الحكم بصورية العقد - ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلبات المعدلة فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .