الطعن رقم 26543 لسنة 64 قضائية
النقض الجنائي
2000-10-25
سنة المكتب الفني: 51
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصيرفي وعبد الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وحسين مسعود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر عرفي واستعماله قد شابه بطلان، ذلك بأنه خلا من بيان المحكمة التي أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان المحكمة التي صدر منها، مما يؤدي إلى الجهالة به ويجعله كأن لا وجود له، وذلك بعد أن اتضح من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنها لم تستوف بيان المحكمة التي صدر منها الحكم، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب في ذاته بالبطلان مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان المحكمة التي صدر منها، مما يؤدي إلى الجهالة به ويجعله كأن لا وجود له، وذلك بعد أن أتضح من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنها لم تستوف بيان المحكمة التي صدر منها الحكم، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب في ذاته بالبطلان مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو عقد الإيجار المبين بالأوراق وكان ذلك بأن وقع عليه بإمضاء مزور نسبه إلى المجني عليها.
وطلبت عقابه بالمادتين 211، 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز............قضت غيابياً بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة.........الابتدائية ــ بهيئة استئنافية ــ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل.
فطعن الأستاذ/..............المحامي وكيلاً عليه في هذا الحكم بطريق النقض...........إلخ .