الطعن رقم 611 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-5-29
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من الاختصاص المعقود للجان المختلفة - لجنة الفصل فى المعارضات عن نزع الملكية
⚖️ الاختصاص النوعى - من اختصاص المحكمة الابتدائية - الطعون فى قرارات لجان الفصل فى المعارضات عن نزع الملكية
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ التعويض الذى الذى ينشأ عن القانون - من صوره - الحكم فى دعوى التعويض
⚖️ التعويض الذى الذى ينشأ عن القانون - مناط اختصاص القضاء العادى بهذا التعويض
⚖️ من شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الموضوعية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - لجنة الفصل فى المنازعات الخاصة بنزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيرى فخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 6،7،11،12،13و14 من القانون رقم 577 سنه 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المنطبق_ على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فى تنظيمه لطريق الفصل فى المعارضات التى تتعلق بتقدير التعويض المستحق للمالك الذى ورد أسمه بالكشوف المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون المشار إليه خول لجنه الفصل فى المعارضات المنصوص عليها فى المادة الثالثة عشر من ذات القانون اختصاصا قضائيا وناط بها الفصل فى الخلاف الذى يثور بين الجهة نازعة الملكية وذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية، كما رسم إجراءات خاصة للطعن فى القرارات التى تصدرها اللجنة فى شأن هذه التعويضات فعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها عنها سواء من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن وحدد ولاية المحكمة الابتدائية فى هذا الخصوص فجعلها مقصورة على النظر فى هذه الطعون تأسيسا على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء وإنما هى تنظر فى طعن فى قرار أصدرته لجنه الفصل فى المعارضات المشار إليها بما يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه انم ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، ورتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذى تصدره المحكمة الابتدائية فى شأن تقدير التعويض حكما انتهائيا غير قابل للاستئناف طالما صدر فى حدود هذا النطاق الذى رسمه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادتين الخامسة والسادسة من قانون نزع الملكية رقم 577 سنه 1954 أن ملكية العقار تعتبر أمرا لازما لتوافر الصفة فى الاعتراض أمام لجنه الفصل فى المعارضات على تقدير التعويض، وقرارها الذى يصدر فى المنازعة فى هذا الخصوص يتضمن فصلا صريحا أو ضمنيا فى ثبوت الصفة لمالك العقار المنزوع ملكيته فى الاعتراض على تقدير التعويض وأحقية فى اقتضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
على محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعرض لتصفيه كل نزاع يقوم على عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
فصل اللجنة فى النزاع حول تقدير التعويض يعتبر فصلا فى خصومة ومفاد قرارها بتأييد تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض المستحق للمطعون عليه عن نزع ملكية عقار التداعى أنها أقرت ضمنا صفته - كمالك - فى اقتضاء التعويض المعترض على تقديره ولا تكون المحكمة الابتدائية قد فصلت فى نزاع عرض عليها إبتداء ولم تقض فيه لجنه المعارضات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.