⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6888 لسنة 68 قضائية

النقض الجنائي 2000-10-10 سنة المكتب الفني: 51

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - تحديدها
⚖️ بوجه عام
⚖️ اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
⚖️ عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها
⚖️ انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن المخدر المضبوط بمسكنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا وطه سيد قاسم نائبي رئيس المحكمة وفؤاد حسن ويحيى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك بأن الحكم المطعون فيه عول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها ومغايرتها للثابت بدفتر أحوال القسم ومعاينتي القسم والنيابة من حيث مكان توجه شاهد الإثبات الثاني لتنفيذ إذن النيابة العامة ووصف مسكن الطاعن الذي ضبط فيه المخدر فضلا عن أن الحكم لم يعرض لدفاعه بشأن مغايرة أقوال ضابط الواقعة للحقيقة ولم يذكر شيئا عن المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لمنزله. وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وإن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضابطين يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة الخاصة بمنزل الطاعن والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر في قضاء المحكمة ولم تعول عليها، هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن نبات الحشيش المخدر المضبوط بمنزله مادام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئولية عن نبات المخدر المضبوط بطيات ملابسه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيرادا له وردا عليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه أوجه التناقض بين أقوال الشاهدين بل ساق قولا مرسلا مجهلا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات مادام أن الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد ويكون طعنه برمته على غير أساس بما يتعين معه رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضابطين يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة الخاصة بمنزل الطاعن والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر في قضاء المحكمة ولم تعول عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن نبات الحشيش المخدر المضبوط بمنزله مادام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن نبات المخدر المضبوط بطيات ملابسه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات مادام أن الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز وأحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/1/ 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه لما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة باعتبار أن إحراز وحيازة المخدر مجردة من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.........إلخ.