⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15461 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 2000-10-2 سنة المكتب الفني: 51

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ أثر الطعن
⚖️ جريمة خداع المتعاقد. عمدية.
⚖️ جريمة خدع المتعاقد. عمدية.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وسمير مصطفى وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في خداع المتعاقد معه قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصرا وباطلا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجريمة التي دان الطاعن وآخرين بها على القول: "ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين القيد والوصف الواردين بالأوراق وطلبت عقابهم بمواد الاتهام، ومن حيث إن الدعوى تخلص في أن المتهم الأول - الطاعن - قد سلم بضاعة على خلاف ما تعاقد عليه وأن المتهمين الثاني والثالث حازا بضاعة مغشوشة وذلك على النحو المبين بالأوراق، ومن حيث إن المتهم الأول والثالث أعلنا ولم يحضر المتهم وحضر المتهم الثاني بوكيله ولم يدفع الاتهام بدفاع تقبله المحكمة الأمر الذي يتعين معه إنزال العقاب المناسب عليهم وذلك عملا بمواد الاتهام". واقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه مع إيراد مبررات تعديل العقوبة. وذلك دون أن يبين أيهما - الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد الأدلة التي استخلصت منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والبطلان، هذا فضلا عن أنه لما كانت جريمة خدع المتعاقد جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء محل التعاقد وتعمده إدخال هذا الغش على المتعاقد معه، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر قيام القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدوناته على النحو المار بيانه - لا تفيد في ذاتها توافره فإن الحكم يكون قاصرا متعينا نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه ...... الذي كان طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم مادام أن العيب الذي شاب الحكم يتصل به، دون المحكوم عليه الآخر ....... والذي وإن اتصل به وجه الطعن إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجريمة التي دان الطاعن وآخرين بها على القول: "ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين القيد والوصف الواردين وطلبت عقابهم بمواد الاتهام، ومن حيث إن الدعوى تخلص في أن المتهم الأول ــ الطاعن ــ قد سلم بضاعة على خلاف ما تعاقد عليه وأن المتهمين الثاني والثالث حازا بضاعة مغشوشة وذلك على النحو المبين بالأوراق، ومن حيث إن المتهم الأول والثالث أعلنا ولم يحضر المتهم وحضر المتهم الثاني بوكيله ولم يدفع الاتهام بدفاع تقبله المحكمة الأمر الذي يتعين معه إنزال العقاب المناسب وذلك عملاً بمواد الاتهام". واقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه مع إيراد مبررات تعديل العقوبة. وذلك دون أن يبين أيهما ــ الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد الأدلة التي استخلصت منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت جريمة خدع المتعاقد جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشئ محل التعاقد وتعمده إدخال هذا الغش على المتعاقد معه، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر قيام القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها توافره فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه.......الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ما دام أن العيب الذي شاب الحكم يتصل به، دون المحكوم عليه الآخر........والذي وإن اتصل به وجه الطعن إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)........(الطاعن) ( 2)........(3)...........بأنهم: المتهم الأول: شرع في خدع المتعاقد معه في ذاتية البضاعة وحقيقتها بأن سلم بضاعة غير المتعاقد عليها المتهمان الثاني والثالث: حاز بغير سبب مشروع أغذية مغشوشة فاسدة وضار بصحة الإنسان مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1/1، 3، 7، 8، 9، 10 من القانون رقم 41 لسنة 1948 المعدل والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة جنح........قضت غيابياً للأول والثالث وحضورياً للثاني عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ والمصادرة والنشر. عارض المحكوم عليهما الأول والثالث وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين ألف جنيه وتأييد الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين ألف جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك, استأنف المحكوم عليهما الأول والثالث ومحكمة....... ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/.......المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.