⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14220 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 2000-7-24 سنة المكتب الفني: 51

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سقوط العقوبة
⚖️ الادعاء ببطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لقيام عذر قهري حال بين المعارض وحضور جلسة المعارضة دون تقديم هذا العذر. غير مقبول.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وشبل حسين وهاني حنا نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين" كما نصت المادة 529 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه "تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا" وكان من المقرر أن الحكم الصادر في جنحة يعتبر نهائيا بفوات ميعاد الاستئناف محسوبا من اليوم المقرر لذلك في القانون وتسري مدة سقوط العقوبة من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر في 28 من أكتوبر سنة 1989 ولم يستأنف في ميعاد العشرة أيام التالية لصدوره فإنه يجب في القانون اعتباره حكما نهائيا قابلا للتنفيذ كما هو الشأن في سائر الأحكام الصادرة على شاكلته، ومدة السقوط التي تسري في خصوصه تكون مدة سقوط العقوبة، ولا يمنع من ذلك أن يكون المحكوم عليه قد استأنفه بتاريخ ........ - بعد مضي ميعاد الاستئناف المقرر - ثم قبل استئنافه للأعذار القهرية التي تقدم بها وأقام الدليل على ثبوتها، ومدة السقوط هذه تستمر إلى يوم صدور الحكم بقبول الاستئناف ومن تاريخ هذا الحكم تبدأ مدة سقوط الدعوى العمومية، لما كان ذلك، فإن المدة المقررة لسقوط العقوبة وهي خمس سنين لا تكون قد انقضت ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص من أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، غير سديد، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في التخلف فقضت المحكمة برفض معارضته وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلا على قيام عذر المرض الذي يدعي بأسباب طعنه بأن محاميه حضر بتلك الجلسة وأبدى هذا العذر وطلب أجلا لحضوره إلا أن طلباته لم تثبت بمحضر الجلسة، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا التقرير بعدم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين" كنا نصت المادة 529 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه "تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً" وكان من المقرر أن الحكم الصادر في جنحة يعتبر نهائياً بفوات ميعاد الاستئناف، لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر في 28 من أكتوبر سنة 1989 ولم يستأنف في ميعاد العشرة أيام التالية لصدوره فإنه يجب في القانون اعتباره حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ كما هو الشأن في سائر الأحكام الصادرة عل شاكلته، ومدة السقوط التي تسري في خصوصه تكون مدة سقوط العقوبة، ولا يمنع من ذلك أن يكون المحكوم عليه قد أستأنفه بتاريخ....... ــ بعد مضي ميعاد الاستئناف المقرر ــ ثم قبل استئنافه للأعذار القهرية التي تقدم بها وأقام الدليل على ثبوتها، ومدة السقوط هذه تستمر إلى يوم صدور الحكم بقبول الاستئناف، ومن تاريخ هذا الحكم تبدأ مدة سقوط الدعوى العمومية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في التخلف فقضت المحكمة برفض معارضته وتأييد الحكم الغيابي المستأنف، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلاً على قيام عذر المرض الذي يدعى بأسبابه طعنه بأن محاميه حضر بتلك الجلسة، وأبدى هذا العذر وطلب أجلاً لحضوره إلا أن طلباته لم تثبت بمحضر الجلسة، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب......فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما واستخدم في التعدي أداة، وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح.......قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/.......المحامي عن الأستاذ...........المحامي نيابة عن المحكوم عليه بطريق النقض........إلخ.