⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5064 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1995-1-25 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - اعلان الاستئناف - الاعلان بمكتب المحامى
⚖️ اعلان - اعلان صحيفة التعجيل بعد النقض والاحالة
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ بطلان الاعلان - بطلان اعلان صحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض والاحالة
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك نقول بان الحكم المطعون فيه عول في قضائه بعد تعجيل الاستئناف - بعد نقض الحكم والاحالة - علي الاعلانات التي وجهت علي محلها المختار " مكتب محاميها " السابق علي هذه المرحلة رغم ان وكالته انتهت الامر الثابت من افادة المحضر القائم بالاعلان واذ لم تمثل في الجلسات التالية فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالبطلان ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى إحدى حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار لا يكون فى إحدى حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبينا فى ورقة إعلان الحكم والثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى مواطنه الأصلى، فى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن فى الموطن المختار لأن الأصل وعلى ما جرى به جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت من الأوراق أن المطعون ضدهما أعلنا الطاعنة بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض والإحالة على مكتب محاميها الذى كان وكيلا عنها أمام محكمة الاستئناف فى المرحلة السابقة على النقض والإحالة وانقضت الوكالة فى مرحلة النقض وبعد الإحالة وهو ما تفيده ما تفيده الإجابة التى أثبتها المحضر عن لسان محاميها السابق فى ورقه الإعلان المؤرخة ___. وإذ لم يوجه إعلان تعجيل الاستئناف والإعلانات التالية له بعد النقض والإحالة على موطنها الأصلى أو فى المواطن المختار المبين فى ورقة الحكم الناقض فإنها باطلة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة فيكون لها أن تتمسك بهذا البطلان " بطلان إعلانها بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض والإحالة " لأول مرة أمام محكمة النقض .