الطعن رقم 12798 لسنة 64 قضائية
النقض الجنائي
2000-6-14
سنة المكتب الفني: 51
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نظرها والحكم فيها
⚖️ نظرها والحكم فيها
⚖️ رفع دعوى الحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية. شرطه: أن يكون الحق المدعي به ناشئاً عن الجريمة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة وهاني مصطفى كمال ومصطفى محمد أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب البسيط وألزمهما بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها من قضائه بالإدانة، كما لم يعرض لعناصر الدعوى المدنية وأركان المسئولية التقصيرية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله "أن التهمة ثابتة في حقهما ثبوتا كافيا لإدانتهما فيتعين والحال كذلك معاقبتهما بمواد الاتهام". لما كان ذلك، كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا، وكان من المقرر، أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية أن يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان الواقعة المسندة إلى الطاعنين ولم يورد الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ومؤداها، كما قضى بالتعويض دون أن يبين البتة أساس قضائه به، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية أن يكون الحق المدعي به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى، وإنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان الواقعة المسندة إلى الطاعنين ولم يورد الأدلة التي إستند إليها في قضائه بالإدانة ومؤداها، كما قضى بالتعويض دون أن يبين البتة أساس قضائه به، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بـأنهما ضربا.......فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر علاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. وأدعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز دمياط قضت حضورياً بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استنئافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..................المحامي عن الأستاذ/.........المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.