⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7657 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2000-6-7 سنة المكتب الفني: 51

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تكليف النيابة العامة للخصوم الآخرين عدا المستأنفين بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف. واجب. المادة 408 إجراءات.
⚖️ قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود خليفة ومحمد عيد سالم نائبي رئيس المحكمة ومنصور القاضي ومصطفى حسان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية، قد بني على إجراءات باطلة ذلك بأنه صدر دون إعلانها بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية - دون إعلان الطاعنة بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. لما كان ذلك، وكانت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنفين - المطعون ضدهم - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - يكون قد بني على بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كامن المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنفين ــ المطعون ضدهم ــ بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان الطاعنة ــ المدعية بالحقوق المدنية ــ يكون قد بنى على بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة........على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابهم بالمادتين 316، 317 / خامساً من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح كفر شكر قضت حضورياً بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة بنها الابتدائية ــ بهيئة استئنافية ــ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين. فطعن الأستاذ/..........المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض........إلخ.