الطعن رقم 19824 لسنة 64 قضائية
النقض الجنائي
2000-6-3
سنة المكتب الفني: 51
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ نقض الطعن للمرة الثانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الفتاح حبيب ووجيه أديب نائبي رئيس المحكمة وعوض خالد ومحمد عبد العال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الخامس والعشرين من أكتوبر سنة 1987 بعدم جواز المعارضة، فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضي فيه في السادس والعشرين من أكتوبر سنة 1993 بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على عدم تقديم التوكيل الذي تقرر بالطعن بمقتضاه، وفي السادس والعشرين من أبريل سنة 1994 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم، متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً بغير عذر ولا عبرة بما يعتذر به من مرض في تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لأن علمه بالحكم مستفاد من تاريخ تقريره الأول بالطعن بالنقض فيه ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً، مع تغريم الطاعن مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - المعدل - بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الخامس والعشرين من أكتوبر سنة 1987 بعدم جواز المعارضة، فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضى فيه في السادس والعشرين من أكتوبر سنة 1993 بعدم قبوله شكلاً تأسيسا على عدم تقديم التوكيل الذي تقرر بالطعن بمقتضاه، وفي السادس والعشرين من إبريل سنة 1994 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم، متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً بغير عذر ولا عبرة بما يتعذر به من مرض في تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لأن علمه بالحكم مستفاد من تاريخ تقريره الأول بالطعن بالنقض فيه ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً، مع تغريم الطاعن مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ــ المعدل ــ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى لــ.......شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمو جنح........قضت غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة.........الابتدائية ــ بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بعدم جواز المعارضة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمو النقض قضت بجلسة........بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن المصاريف المدنية.
فطعن الأستاذ/...........المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية في...........إلخ.