الطعن رقم 15550 لسنة 64 قضائية
النقض الجنائي
2000-5-13
سنة المكتب الفني: 51
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ازالة حد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج وعبد الفتاح حبيب وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة. ومحمد عبد العال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إزالة حد بين ملكين متجاورين قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد أسباباً تكفي لحمل قضائه. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعنين على مجرد القول "وحيث إن التهمة ثابتة من خلال المعاينة وشهادة مدير الجمعية الزراعية، والتحريات". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى، واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى ما جاء بالمعاينة وشهادة مدير الجمعية الزراعية والتحريات دون أن يورد مضمون شيء من ذلك، ودون أن يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه أو كان متعارفاً عليه من قديم الزمان، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى، واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى ما جاء بالمعاينة وشهادة مدير الجمعية الزراعية والتحريات دون أن يورد مضمون شيء من ذلك، ودون أن يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذا لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه أو كان متعارفا عليه من قديم الزمان، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها ضد الطاعنين بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح......بوصف أنهما: أزالا حداً فاصلاً بين أملاك مختلفة، وطلبت عقابهما بالمادة 358/1 من قانون العقوبات، وبإلزامهما أن يؤديا لها مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامهما أن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا. ومحكمة.......الابتدائية (بهيئة استنئافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/........المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.......إلخ.