الطعن رقم 5946 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-5-26
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية بالاختيار فى ظل القانون 48 لسنة 1978
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى وعبد القادر عثمان و حسين دياب و فتحى قرمة نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المواد 8،10،12،33،34 من القانون رقم 48 لسنه 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن ذلك النظام وإن ألزم كل شركة من شركات القطاع العام أن تضع الهيكل التنظيمى لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف ويستقل مجلس إدارة الشركة بوضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام ترتب الوظائف ويراعى فى ذلك المعايير التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى فى هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين، وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز الدورات التدريبية التى قد تقررها الشركة لشغل الوظيفة، ملتزمة فى ذلك بالمعايير التى يقررها رئيس مجلس الوزراء والتى صدر بشأنها قراره رقم 1007 لسنه 1978 إلا أنه خلا مما يقيد السلطة المختصة بالتعيين أو الترقية لوظائف الإدارة العليا فى قرارها بما لازمة ترخصها فى الحق طليقة من كل قيد إلا ما يعيب القرارات عامة من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها مستهدفة غاية غير المصلحة العامة لما كان ذلك الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى الترقية لوظيفة رئيس قطاع لدى الطاعنة اعتبارا من ___ وإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ __ فروقا مالية لم يحدد الوظيفة التى قضى بالترقية إليها وبالتالى لم يستظهر شروط شغلها ومدى توافرها فى المطعون ضده الأول وما إذا كانت خالية فى ذلك التاريخ ولم يكشف الحكم عن دليل يستبين منه تعسف الطاعنة أو إساءتها لاستعمال السلطة فى الأختيار مستهدفة غاية غير المصلحة العامة فإنه يكون قد خالف القانون وشابة القصور فى التسبيب.