الطعن رقم 3672 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-6-10
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - نزول المستأجر عن ميزة الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تمثيل الخصوم - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة فى تمثيل المرافق والادارات التابعة لوحدات الحكم المحلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعة حسين نائبى رئيس المحكمة وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقولون إن مدير الإدارة الصحية من الموظفين التابعين لرئيس مجلس مدينة ملوى، ويخضع لرئاسة المحافظ بحسبانه الرئيس الأعلى للموظفين داخل محافظته وذلك عملا بالمواد 1، 2، 4، 27، 29، 30، 55 من القرار الجمهورى قانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى، والمواد 6، 51، 52، 54، 66، 67، 68، 70 من قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذيه للقانون، وإذ اصدر الطاعن الثالث مدير الإدارة الصحية الخطاب المؤرخ 9/8/1989 بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 29/11/1964 دون أن يكون له تفويض بذلك من المحافظ الطاعن الأول وقد أبدى الأخير رغبته في عدم إنهاء العقد، ورغم ذلك اعتد الحكم المطعون فيه بالخطاب المؤرخ 9/8/1979مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن من امتداد عقود الإيجار بقوة القانون لا تنفى جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد وفى هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر فى ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملزما وتنتهى العلاقة التأجيرية بينها بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلا المكان المؤجر دون سند.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المادتين الثانية ، 55 من القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن قانون الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنه 1981، والمادتين الثالثة والسادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى أن تتولى الوحدات المحلية إدارة المرافق المواقعة فى اختصاصها وأن التعاقدات بين المرافق والإدارات التابعة لوحدات الحكم المحلى والغير تتولاها هذه المرافق أو الإدارات كل فى حدود اختصاصه وبالكيفية اللازمة لتيسير أعمالها وكل ما يكون لرئيس الوحدة المحلية هو الإشراف على هذه الإدارات والمرافق من الناحية الإدارية والمالية باعتبارها خاضعه للإدارة المحلية فضلا عن تمثيلها أمام القضاء. ولما كان ما تقدم وكان ما تقدم وكان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1964/11/29 أن مدير الإدارة الصحية بملوى هو الذى تعاقد بصفته مستأجرا مع المطعون ضده- المؤجر- عن العين محل النزاع لاستغلالها جراجا للسيارة رقم ___. حكومة وهو بصفته سالفة الذكر الذى وجه الخطاب المؤرخ 1979/8/9 ينبه عليه فيه بانتهاء عقد الإيجار المبرم بينهما وعدم نفاذه من ذلك التاريخ لبيع السيارة سالفة البيان مما يدل على أنه استعمل حقه فى التعاقد وإنهاء العقد حسب متطلبات الجهه التى يعمل بها فيكون هذا نزولا من المستأجر عن امتداد عقد الإيجار تنتهى به العلاقة التأجيرية بينهما وهذا النزول تصرف قانونى صادر من المطعون ضده الثالث ممن يملكه قانونا وليس لرئيس مجلس مدينة ملوى أو المحافظة سبيل على هذا التصرف سوى الإشراف الإدارى والمالى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.