الطعن رقم 504 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1994-5-26
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - التوكيل الصادر ممن يمثلها لا يؤثر فى صحته تغيير مصدره فى مرحلة لاحقه لصدور التوكيل
⚖️ صحة التوكيل الصادر ممن يمثلها ولو تغير مصدره فى مرحلة لاحقة
⚖️ الترقية بالاختيار فى ظل القانون 48 لسنة 1978
⚖️ الترقية فى مجال القطاع العام - قواعد وضوابط الترقية
⚖️ وكالة المحامى فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - التوكيل فى الطعن - التوكيل الصادر من ممثل الشركة - لا يؤثر فى صحته تغيير مصدره أو زوال صفته فى مرحلة لاحقة لصدور التوكيل
⚖️ نطاق الوكالة - بعض أنواع الوكالة - التوكيل فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى وعبد القادر عثمان و حسين دياب و فتحى قرمة نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن توكيل المحامين فى الطعن بالنقض إذا صدر صحيحا ممن يمثل مجلس الشركة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا يؤثر فى صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد لرفع الطعن بالنقض، ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل نص المواد 8،10،32و 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام - وعلى ما جرى به هذه المحكمة - إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركة سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالأقدمية أم بالاختيار، ولا تتم الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغل الوظيفة، على أن تلتزم فى ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وتكون الترقية إليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها، وأن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدف فى ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة استعمالا السلطة إذا خرجت عن هذه القواعد والضوابط أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتوخاها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة ، ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذى قرره المشرع بنص صريح بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون لما كان ذلك ن وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجه فى قضائه بأحقية المطعون ضده فى الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة كاتب أول اعتبارا من _ استنادا إلى ما أورده الخبير فى تقريره من أنه استوفى شروط الترقية إلى الوظيفة سالفة البيان وأنه أقدم من زميله المرقى إليها فى التعيين وفى الدرجات السابقة واضعا بذلك شرطا للترقية لم يأت به القانون سالف الذكر ودون أن ينسب إلى الطاعنة إساءة استعمال السلطة بتخطيها المطعون ضده، ودون إعمال ما وضعه مجلس إدارة الشركة الطاعنة من ضوابط ومعايير الترقية إلى هذه الدرج، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب.