⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1956-11-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة ومحمد متولى عتلم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن قلم الكتاب - عند تقدير رسوم الدعوى - لجأ في تقديره للأطيان موضوع النزاع - وهي ليست في ضواحي المدن - إلى التحري ولم يشأ أن يطلب التقدير بمعرفة خبير وكان الحكم قد ألغى قائمة الرسوم المبنية على أساس هذه التحريات فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رسم الدعوى التي ترفع بصحة عقد القسمة ونفاذه يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم في الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشريكين في هذا القدر بأكمله وذلك وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية.