الطعن رقم 2950 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1993-6-10
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة - المقصود بالتكرار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة - ما لا يتوافر به التكرار - عدم لزوم التكليف بالوفاء لقبول دعوى الاخلاء للتكرار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة - ماهية الدعوى السابقة التى تصلح سندا لتوافر حالة التكرار
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - شطب الدعوى - اثر شطب الدعوى الاصلية وتجديدها بالنسبة للدعوى الفرعية
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة - انتهاء الدعوى السابقة بالشطب يتوافر به التكرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعة حسين نواب رئيس المحكمة ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بواقعة تكرار التأخير في الوفاء كسبب يبرر إخلاء المطعون ضده من العين المؤجرة عملاً بالمادة 18/ب من القانون رقم 16 لسنة 1981 وقدم للتدليل على ذلك صورة رسمية من محضر جلسة 30/10/1984 في الدعوى رقم 2805 لسنة 1984 مستعجل القاهرة ثابت بها أن المطعون ضده توقى الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة المستحقة شاملة مصروفات الدعوى وقد قضى بشبطها، وهو ما تتوافر به حالة التكرار المشار غليها في المادة 18 سالة البيان إلا أن الحكم المطعون فيه استخلص عدم توافر واقعة تكرار تأخر المطعون ضده في التأخير في سداد الأجرة المستحقة عليه هذا إلى أن الحكم قضى بوجود المبرر لمستأجر المطعون ضده في التأخير في سداد الأجرة بأنه يماطل في استلامها وأنه كان يعمل خارج البلاد وهى أسباب غير سائغة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن التكليف بالوفاء بأجرة المستحقة على المستأجر ولئن كان القانون استلزمه لقبول دعوى الإخلاء لامتناع المستأجر عن سداد الأجرة أو التأخير فيها إلا أن المشروع لم يستلزم هذا التكليف كشرط لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخير الوفاء بالأجر المستحق عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأن دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة بتحقق فى أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فى مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغة تعنى أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أى من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجر ويستوى أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادى أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجر وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ا لمقرر- فى قضاء محكمة النقض أن ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخيره فى الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر فى الدعوى السابقة حكم نهائى إذ لم يستلزم المشروع هذا الشرط سواء فى القانون رقم 49 لسنه 1977 أوفى القانون الحالى 136 لسنه 1981 ومن ثم يكفى لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة - وهى تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة علية بالفعل وغير متنازع فى مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكى يتوقى الحكم بالإخلاء . لما كان ذلك وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قرار من القرارات التى تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر فى دعواه حتى يحكم فيها إذ أ مآل دعواه هو الرفض إعمالا لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا ما امتنع المستأجر بعد بذلك عن سداد الأجرة أو تأخر فى الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجردا وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر فى سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب للإخلاء.