الطعن رقم 23 لسنة 65 قضائية
النقض الجنائي
2000-2-12
سنة المكتب الفني: 51
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج وعبد الفتاح حبيب ووجيه أديب وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب أفضى إلى موت قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فضلاً عن أن الطاعن دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حقه بدلالة ما ثبت من مناظرة النيابة العامة له وما أكدته تحريات الشرطة بيد أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفع إيراداً له أو رداً عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص إلى إدانة الطاعن في قوله:- "وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة الاتهام المسند للمتهم والوارد بمحضر الضبط من قيامه بضرب............ بأن ركله بقدمه في صدره وفي أماكن مختلفة من جسده فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موت ولا ينال من ذلك دفاع المتهم ومن ثم توافرت في حقه الجريمة المبينة بنص المادة - ع تعين والحال كذلك معاقبته عملاً بنص المادة 304/2 أ ج مع إلزامه المصاريف الجنائية عملاً بنص المادة 313 أ ج" لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه، كما أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن دفع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، وكان حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره، فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي، وكانت المحكمة في أسباب حكمها لم تنف قيام هذا الدفاع بل أغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان - أيضاً - واجباً نقضه ذلك بأنه دفاع جوهري من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى ومن ثم كان على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصرا، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره، فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي، وكانت المحكمة في أسباب حكمها لم تنف قيام هذا الدفاع بل أغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان - أيضا - واجبا نقضه ذلك بأنه دفاع جوهري من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى ومن ثم كان على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب............ بأن ركله بقدمه في صدره وأماكن مختلفة من جسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى الموت. وطلبت عقابه بالمادة 236/1 عقوبات والمادتين 1, 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ومحكمة........... قضت حضورياً بإيداع المتهم لمدة سنتين. استأنف ومحكمة............. الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/............ المحامي نيابةً عن........... الولي الطبيعي عن ابنه المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.