الطعن رقم 2804 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-5-26
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ اجازات العاملين بالقطاع العام - اثر الاجازة بدون مرتب على المرشح للترقية
⚖️ اجازات العاملين بالقطاع العام - الاجازة الخاصة وتقدير كفاية العامل المصرح له بها
⚖️ الترقية بالاختيار فى ظل القانون 48 لسنة 1978
⚖️ الترقية بالاختيار فى ظل القانون 48 لسنة 1978 - التظلم من تقارير كفاية العاملين
⚖️ الترقية بالاختيار فى ظل القانون 48 لسنة 1978 - ترقية العامل الحاصل على اجازة بدون مرتب
⚖️ الترقية بالاختيار فى ظل القانون 48 لسنة 1978 - تقدير كفاية العامل المعار أو المصرح له باجازة خاصة
⚖️ الترقية فى مجال القطاع العام - قواعد وضوابط الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى وحسين دياب وعزت البندارى و فتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المواد 24 ، 28 ، 29 من القانون رقم 48 لسنه 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام الاعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل فى حالة إعارته للخارج أو التصريح له بإجازة خاصة والعبرة فى ذلك هى بوقت إعداد التقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلا للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنه شئون العاملين أمام اللجنة المشار إليها إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة فهو لم يورد حظرا على حقه فى التقاضى بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى اللجنة المذكورة إجراء لازما قبل رفعها ولا يغير من ذلك ما ورد بنص هذه المادة من أن قرار اللجنة فى تظلمات هؤلاء العاملين يكون نهائيا إذ أن هذا النص إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام الجهة التى يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل نص المادتين 10، 34 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وإجراءات للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التى يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافيه للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح ولا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة لما كان ذلك وكان البين من الوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع معيارا عاما لحركة الترقيات التى اجريت فى __ يمنع من النظر فى ترقية العامل الموجود بإجازة خاصة بدون مرتب فى الخارج أو فى الداخل قاصدا بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس القيام بالعمل فعلا وهو ما لا يناهض أحكام القانون وكان الثابت ان المطعون ضده كان بإجازة خاصة لمدة أربع سنوات اعتبارا من __ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده فى الترقية للدرجة الثانية اعتبارا من _.. وما يترتب على ذلك من آثار يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.