⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40130 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 2000-1-31 سنة المكتب الفني: 51

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت في هذا الطعن - المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية - للمرة الثانية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع، ثم تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث توفى المطعون ضده بتاريخ 19/1/1998 كما هو ثابت من شهادة الوفاة التي قدمها محاميه ولم يحضر الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - فقامت هذه المحكمة بإعلانه لشخصه لجلسة 31/1/2000 باعتباره تاركاً لدعواه المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقا لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه، والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعى هو التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وهو ما يتوافر في الدعوى محل الطعن التي أقامها الطاعن والتي تم إعلانه من المحكمة لشخصه باعتباره تاركاً لدعواه المدنية نظراً لوفاة المطعون ضده وتخلف الطاعن عن الحضور رغم علمه بالجلسة الأمر الذي يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه مع إلزامه مصروفات الترك عملا بالمواد 260، 261، 266 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه ارتكب تزويرا في محرر عرفي - محضر صلح مؤرخ 12/11/1979 - وطلب عقابه بالمادتين 211، 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية، استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما يقضي به في الدعوى المدنية وإعادتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية. فطعن الأستاذ/ ......................... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة اليوم لنظر الموضوع.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي - محضر صلح مؤرخ 12/11/1979 - وطلب عقابه بالمادتين 211, 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض, والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية, استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وإعادتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى, ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية. فطعن الأستاذ/................ المحامي نيابةً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة اليوم لنظر الموضوع.